الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 13026
نص السؤال مختصر

هل يلزم المرأة استئذان زوجها في الصيام سواء صيام النافلة أو قضاء رمضان ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

- صيام النافلة :

ملخص المسألة ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

[اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه ، ولأن حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه لنفل.

ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع الحرمة عند جمهور الفقهاء، والكراهة التحريمية عند الحنفية، إلا أن الشافعية خصوا الحرمة بما يتكرر صومه، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.

ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائبا، لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي. قال الشافعية: وعلمها برضاه كإذنه. ومثل الغائب عند الحنفية - المريض، والصائم والمحرم بحج أو عمرة، قالوا: وإذا كان الزوج مريضا أو صائما أو محرما لم يكن له منع الزوجة من ذلك، ولها أن تصوم وإن نهاها].

- قضاء صوم رمضان :

ذهبت طائفة إلى أنه لها أن تصوم بغير إذنه. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لها القضاء دون إذنه إن كان لا يزال هناك في الوقت متسع.

أما إن صار الوقت مضيقا كأن بقي على دخول رمضان الذي يليه عدد الأيام التي في ذمتها فيجب عليها القضاء وإن لم يأذن، وهذا ما نفتي به.

قال الإمام الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث :

[لا تصوم ‌وزوجها ‌شاهد إلا بإذنه, إنما هو التطوع دون صيام الفرض في شهر الصوم, فإن كان ذلك قضاء للفائت من فرض الشهر , فإنها تستأذنه أيضا في ذلك ما بين شوال إلى شعبان, فإنها إذ ذاك تقضي الفرض من غير استئذان وهو الواجب الذي لا يسعها غير ذلك.

وقد روي عن عائشة أنها قالت: كان يكون علي الصوم فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان, وهذا يدل على أن حق الزوج محصور الوقت, فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي تدخلها المهلة كالحج ونحوه قدم عليها].

عموما المرأة العاقلة قادرة على تحقيق مرادها دون اصطدام مع زوجها.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/03/28

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به