الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13013 |
نص السؤال مختصر | استأجر رجل محلاً ووضع فيه بضاعة للتجارة وثمن ما فيه من البضاعة أكثر من نصاب الزكاة، ولكن مردود المحل لايكفي مصروف أسرته وإيجار البيت، فما حكم أخذه للزكاة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : إذا لم يكن لديه ما يكفيه للوفاء بحاجته وحاجة من يعولهم فله أن يأخذ من الزكاة. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/02/15 |