الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 13013
نص السؤال مختصر

استأجر رجل محلاً ووضع فيه بضاعة للتجارة وثمن ما فيه من البضاعة أكثر من نصاب الزكاة، ولكن مردود المحل لايكفي مصروف أسرته وإيجار البيت، فما حكم أخذه للزكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

إذا لم يكن لديه ما يكفيه للوفاء بحاجته وحاجة من يعولهم فله أن يأخذ من الزكاة.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2022/02/15

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به