الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 12998
نص السؤال مختصر

أعمل في شركة، تكفل أحد المحسنين بتكاليف عملية جراحية لي، ثم قدمت على مساعدة من الشركة فساعدوني بجزء من تكلفة العملية، فهل يجب علي أن أعيد المبلغ للمحسن؟ وماذا لو تكفل اثنان بعمليتي؟ هل يحرم علي الأخذ منهما ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

- إن تكفل المحسن بعملية المريض فليس للمريض أن يقدم على مساعدة من الشركة، لأن الشركة تساعد موظفها باعتبار أن الموظف دفع أو استدان لأجل أن يدفع {وباعتبار حاجته في بعض الشركات}، ولو علموا أن غيرهم قد تكفل بالعملية لما دفعوا للموظف شيئاً {وربما أعطوه على سبيل الهدية لا للتكفل بالعملية}. 

فلا يلزم المريض إعادة أي شيء للمحسن لأن المحسن هو المبادر الاول وهو من قام بالفعل حقيقة {أي دفع تكاليف العملية}.

وعلى الموظف إخبار الشركة بالأمر وإعادة المبلغ لهم إن طالبوه به بعد علمهم بالقصة.

وما سبق فيما لو قال المحسن : {هذا لأجل عمليتك}، أما لو قال لك : {هذا هدية} ولم يحدد لك مصرف الهدية فلك الأخذ منه، وحينئذ يصير ملكك، وعند دفع تكاليف العملية تكون قد دفعت من مالك الخاص، ولك على هذا المعنى تقديم مساعدة من الشركة.  

- إن تكفل اثنان بعملية مريض، وكل منهما لا يعلم أن غيره دفع للمريض تكلفة العملية، فحينئذٍ يجوز للمريض أخذ المساعدة من الذي دفع أولاً، وعليه إخبار الثاني بالأمر، بعدئذ المحسن الثاني بالخيار، إن شاء أهدى المبلغ للمريض وإن شاء لم يعطه شيئاً.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/01/13

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به