الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات
رقم الفتوى 12993
نص السؤال مختصر

زيد يريد أن يضع مبلغاً عند عمر ليتاجر له به {تشغيل المبلغ} ولكن ليس لديه ثقة تامة في هذا الرجل، جاء طرف ثالث وقال له أنا أضمن لك عمر {أي إن سرق عمر مال زيد يعيده له الطرف الثالث من جيبه} ولكن الضمان مقابل أجرة، فما حكم هذا العقد ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا يجوز أخذ الجعل أو الأجر على الضمان للآتي : 

1. الضمان من أعمال القربة والمعروف، وليس من أعمال المعاوضة. 

2. الضمان هنا التزام مجرد في الذمة أي ليس تابعًا لسلعة أو عمل. 

3. الضمان هنا استعدادٌ للإقراض للشخص الثاني، وإذا جوزنا الأجر على الاستعداد للإقراض كان الأجر على الإقراض نفسه أجوز من باب أولى، وهذا باطل. 

4. الضمان هنا قد يؤول إلى قرض فيصبح الأجر فائدة على القرض.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/01/07

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به