الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 12987
نص السؤال مختصر

حكم تغيير المسلم اسمه أو كنيته ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فتغيير المرء اسمه لا حرج فيه، وهو مستحب إن كان اسمه قبيحاً وغيّره لاسم حسن، وقد غيّر صلى الله عليه وسلم أسماء عدد من الصحابة، ففي الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يغير الاسم القبيح} رواه الترمذي.

أما تغيير اسم العائلة فهو في زماننا من الانتساب لغير الأب، فلا يجوز إلا لضرورة ماسّة إلى ذلك، كأن يكون اسم العائلة يحمل معنى سيئاً أو قبيحًا ويسبب له بعض الحرج، مع الاحتفاظ باسم الأب، قال صلى الله عليه وسلم : {ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه، إلا كفر} رواه البخاري.

قال ابن حجر : [وظاهر اللفظ غير مراد، وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك، أو المراد بإطلاق الكفر: أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/12/24

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به