الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر
رقم الفتوى 12983
نص السؤال مختصر

ما حكم الصلاة بالحذاء إن كان متسخاً ؟ وما شروط المسح عليه بدلا من غسل القدمين في الوضوء ؟ وما مدة المسح عليه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا حرج بالصلاة بالحذاء إن كان طاهراً، ففي الحديث : {عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي ، قال : سألت أنس بن مالك : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم} رواه البخاري ومسلم.

قال النووي في شرحه للحديث : [فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة].

وهنا فرق بين النجاسة والاتساخ الناتج من قَذر الطريق من طين غير متنجس وغيره، فلا حرج بالصلاة في النعل المُتسخ، ما لم يكن متسخاً بنجاسة.

أما عن المسح على الحذاء للصلاة به فيُشترط للمسح على الحذاء ما يُشترط للمسح على الخفين : وهو أن يغطي الحذاء موضع الغسل الواجب في القدم {أي أن يغطي القدم مع الكعبين} وأن يلبسه على طهارة {أي بعد وضوء كامل}. 

ويجوز المسح عليه كحد أقصى عند الجمهور : يوم وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافراً. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/12/17

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به