الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12980
نص السؤال مختصر

في ظل كثرة انقطاع الكهرباء في الشام : ما حكم إعطاء الزكاة لتركيب طاقة شمسية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالمستفيدون من الطاقة البديلة نوعان :

الأول من يفيد منها في دائرة التحسينات، كمن تأتيه الكهرباء بحيث لا يتضرر، فهؤلاء لا يُعطون من الزكاة لأن طعامهم يَسلم لهم، وتُشحن البطاريات، و يُسخن الماء شتاء و يُبرد صيفاً.

بخلاف من يتضرر بانقطاع الكهرباء، فالطاقة البديلة عندهم حينئذٍ في دائرة الحاجيات، كمن لا يرون الكهرباء في اليوم كله إلا أربع ساعات فما دون، هذا إن انتظمت، فيتلف طعامهم ويُعدمون الماء الساخن شتاء، والبارد صيفاً، بل والإنارة المنزلية لتعذر شحن البطاريات أو لعدم قدرتها على الإنارة لساعات تقتضيها الحاجة، فهؤلاء يُعطون من الزكاة لأجل تركيب الطاقة البديلة إن تعذر عليهم مادياً تركيبهاً، وإن كان يفيض معهم بعض المال عن حاجتهم أعطوا الباقي ليكتمل ثمن الطاقة.

ويُعطون بقدر ما تُرّكب عندهم منظومة تقضي حاجاتهم، لا أكثر.

تنويه :

الكلام في القسمين السابقين فيمن كانت هذه حاله أكثر العام، فالقسم الأول إن غابت عنه الكهرباء مدة قصيرة تضرر بغيابها فلا يصير كالقسم الثاني لأن العبرة للغالب، فمن كان أغلب أيام السنة يتضرر من انقطاع الكهرباء كان من القسم الثاني، وإن كان أكثر أيامه لا يتضرر فهو من القسم الأول.

مع التذكير أن شرط إعطاء الفقير من الزكاة ألا تكون نفقته واجبة على المزكي، فلا يصح مثلاً أن يُعطي والديه الفقيرين ولا أولاده الفقراء الكبار منهم والصغار كما سبق بيانه.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/12/12

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به