الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12976 |
نص السؤال مختصر | حكم منع الأم المطلقة الأب الظالم من رؤية أولاده ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : لا يجوز لأحد الوالدين منع الآخر من رؤية أولاده سواء كان الأولاد كباراً أم صغاراً، وسواء كان الممنوع من رؤيتهم ظالماً أو فاسقاً = لأن الآخر له حق في أولاده كما للأول، ومن حقوق الوالدين برّهما، ورؤية الولد من وجوه البر الذي يحتاجها الوالدان ، فتدخل الرؤية في عموم النصوص الآمرة بالبر كقوله تعالى : {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت : 8]، فمن منع أحداً من بر والديه أثم. ولأن المانع يقطع الرحم التي أمر الله أن توصل، فدخل في نصوص الوعيد التي جاءت فيمن قطع الرحم، كقوله صلى الله عليه وسلم : {لا يدخل الجنة قاطع رحم} رواه مسلم. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/12/11 |