الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12976
نص السؤال مختصر

حكم منع الأم المطلقة الأب الظالم من رؤية أولاده ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا يجوز لأحد الوالدين منع الآخر من رؤية أولاده سواء كان الأولاد كباراً أم صغاراً، وسواء كان الممنوع من رؤيتهم ظالماً أو فاسقاً = لأن الآخر له حق في أولاده كما للأول، ومن حقوق الوالدين برّهما، ورؤية الولد من وجوه البر الذي يحتاجها الوالدان ، فتدخل الرؤية في عموم النصوص الآمرة بالبر كقوله تعالى : {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت : 8]، فمن منع أحداً من بر والديه أثم.

ولأن المانع يقطع الرحم التي أمر الله أن توصل، فدخل في نصوص الوعيد التي جاءت فيمن قطع الرحم، كقوله صلى الله عليه وسلم : {لا يدخل الجنة قاطع رحم} رواه مسلم.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/12/11

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به