الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 12966
نص السؤال مختصر

اشتريت من تاجر بضاعة، والتسليم على دفعات، ودفعت رعبوناً ، وبعد أن استلمت جزءاً من البضاعة قال لي التاجر إن الشركة المنتجة قد رفعت السعر ولم تسلمه الكمية، مع العلم أني متفق معه وليس لي أي علاقة بالشركة المنتجة، فمن يتحمل فرق السعر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

هذه الطريقة في البيع حيث لا يملك التاجر البضاعة محل العقد وإنما يبيعها على الوصف المنضبط فإنها تستوجب دفع الثمن كاملاً إذا كانت البضاعة من المواد الخام ولا يجوز فيها العربون، وهذه صورة بيع السلم.

أما إذا كانت البضاعة مصنعة فيجوز دفع الثمن على أقساط وهذه صورة الاستصناع.

والواجب على التاجر أن يسلم البضاعة بالسعر المتفق عليه في العقد ما دامت متوفرة في السوق بصرف النظر عن رفع السعر أو انخفاضه.

وفي حال تعذر تسليم بعض الصفقة لانقطاع المبيع من السوق فينفسخ العقد في هذا الجزء وليس للمشتري إلا ما يقابله من الثمن إن كان قد دفع.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/11/20

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به