الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - أحكام اللسان
رقم الفتوى 12963
نص السؤال مختصر

متى يجوز الكذب ومتى يحرم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالكذب في أصله محرم لما يترتب عليه من مفاسد، قال صلى الله عليه وسلم : {وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا} رواه البخاري.

ورُخص بالكذب في مواطن ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم : {ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرا وينمي خيرا}. قال ابن شهاب : {ولم أسمع يُرَخَّصُ في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها} رواه مسلم. 

ويُفهم من هذه الأمور الثلاثة الذي نص عليها الحديث أن الكذب جائز في أمرين اثنين :

الأول، لأجل تحصيل أمر محمود لا يتوصل إليه إلا بالكذب، فإن كان هذا المقصد مباحاً جاز الكذب لأجله، بل إن الكذب واجب فيما لو كان المقصد واجباً كما لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو.

الثاني، لدفع ضرر يغلب على الظن حدوثه {أو يُتيقن} لا يُدفع إلا بالكذب، فلو كان الصدق في هذه الحالة يدفع هذا الضرر لحرم الكذب، كذا لو أمكن دفعه بالتورية، والتورية هي إيهام السامع بقول ما يحتمل أكثر من معنى، فيقصد المتكلم المعنى الصحيح دون الفاسد.

وهذا كله فيما لا يترتب عليه غش ولا ضرر للغير ولا هضم لحقه، وإلا حرم.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/11/17

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به