الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12950
نص السؤال مختصر

ما حكم الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

سأكتفي بنقل نص يفصل مذهب الشافعية في المسألة ومن أراد معرفة قول بقية المذاهب فليراجع الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله.

قال الإمام النووي رحمه الله في الروضة :

[فصل في الأوقات المكروهة.

وهي خمسة:

أحدها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح على الصحيح.

والثاني: استواء الشمس (أي قبل الظهر بدقائق).

والثالث: عند الاصفرار حتى يتم غروبها.

والرابع: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

والخامس: بعد العصر حتى تغرب.

فرع:

النهي والكراهة في هذه الأوقات، إنما هو في صلاة ليس لها سبب، فأما ما لها سبب فلا كراهة. والمراد بقولهم: صلاة لها سبب، أي: سبب متقدم على هذه الأوقات، أو مقارن لها، والتي لا سبب لها هي التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن.

وقد يفسر قولهم: لا سبب لها، بأن الشارع لم يخصها بوضع وشرعية، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداء.

فمن ذوات الأسباب : الفائتة، فإنه يجوز في هذه الأوقات، قضاء الفرائض، والسنن، والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا له.

وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وركعتا الطواف وصلاة الكسوف.

ولو تطهر (أي توضأ) في هذه الأوقات صلى ركعتين. ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح.

وأما تحية المسجد، فإن اتفق دخوله لغرض، كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم تكره. وإن دخل لا لحاجة، بل ليصلي التحية فقط، فوجهان:

أقيسهما: الكراهة. كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات] انتهى باختصار يسير.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/11/01

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به