الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12939 |
نص السؤال مختصر | رزقني الله بابنتين فما حكم أن أهب لهما كل مالي ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فلا حرج من هبة أحد الوالدين أبناءه كل ماله، وإن أدى ذلك لحرمان بقية ورثته فيما لو مات، كأبيه وأمه أو إخوته، إذ العدل في العطية المأمور به محصور بالأبناء والبنات دون غيرهم من الأقارب. وذلك مشروط بألا تكون نيته حرمان بقية ورثته، فإن نوى بفعله حرمانهم أثم لنيته وصحت هبته. قال ابن قدامة : [وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم] ثم قال معللاً : [ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء، وإنما وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر، وليس غيرهم في معناهم؛ لأنهم استووا في وجوب بر والدهم، فاستووا في عطيته. وبهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: {أيسرك أن يستووا فى برك؟} قال: نعم. قال: {فسو بينهم}. ولم يوجد هذا في غيرهم، ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده، فيمكنه أن يسوى بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم، ولا يمكن ذلك في غيرهم، ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم، وصرف ماله إليهم عادة، يتنافسون في ذلك، ويشتد عليهم تفضيل بعضهم، ولا يباريهم في ذلك غيرهم، فلا يصح قياسه عليهم، ولا نص في غيرهم، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد علم لبشير زوجة، ولم يأمره بإعطائها شيئاً حين أمره بالتسوية بين أولاده، ولم يسأله هل لك وارث غير ولدك؟]. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/10/20 |