الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12937
نص السؤال مختصر

تعاقدت مع منظمة بعمل معين لمدة ستة أشهر، عملت معهم شهراً وأعطوني أجرته، ثم حدثت قوة قاهرة منعتني ومنعت المنظمة والمنطقة كلها من العمل، فما حكم أخذي لأجرة خمسة الأشهر المتبقية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

ينفسخ عقد الإجارة بالقوة القاهرة التي منعت المنطقة كلها من العمل ومنعتك أيضا من العمل، فلا تستحق شيئاً عن خمسة الأشهر .

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/10/20

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به