الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12937 |
نص السؤال مختصر | تعاقدت مع منظمة بعمل معين لمدة ستة أشهر، عملت معهم شهراً وأعطوني أجرته، ثم حدثت قوة قاهرة منعتني ومنعت المنظمة والمنطقة كلها من العمل، فما حكم أخذي لأجرة خمسة الأشهر المتبقية ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : ينفسخ عقد الإجارة بالقوة القاهرة التي منعت المنطقة كلها من العمل ومنعتك أيضا من العمل، فلا تستحق شيئاً عن خمسة الأشهر . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/10/20 |