الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12936 |
نص السؤال مختصر | بائع وأريد التعاقد مع البنك بأن يشتري المشتري سلعته من البنك تقسيطاً وأن آخذ ثمن السلعة من البنك، فما حكم هذا العقد ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : يجوز بطريق المرابحة للواعد بالشراء : ١- يختار الزبون السلعة، ويأخذ عرض سعر بها، ويقدم للبنك طلب تمويل بالمرابحة، مع وعد بالشراء. ٢- البنك يشتري السلعة المحددة ويدفع ثمنها. وتنقل إلى حيز خاص بالبنك في داخل المحل لتكون أمانة لدى المحل. ٣- ثم يقوم البنك ببيعها بالمرابحة ويصدر أمر تسليم من الحيز. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/10/20 |