الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 12936
نص السؤال مختصر

بائع وأريد التعاقد مع البنك بأن يشتري المشتري سلعته من البنك تقسيطاً وأن آخذ ثمن السلعة من البنك، فما حكم هذا العقد ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

يجوز بطريق المرابحة للواعد بالشراء :

١- يختار الزبون السلعة، ويأخذ عرض سعر بها، ويقدم للبنك طلب تمويل بالمرابحة، مع وعد بالشراء.

٢- البنك يشتري السلعة المحددة ويدفع ثمنها. وتنقل إلى حيز خاص بالبنك في داخل المحل لتكون أمانة لدى المحل.

٣- ثم يقوم البنك ببيعها بالمرابحة ويصدر أمر تسليم من الحيز.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/10/20

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به