الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 12932
نص السؤال مختصر

ما حقوق المطلقة بعد الدخول ؟ وما حكم أخذ الزوجة لنصف أموال الزوج بعد الطلاق إن فرضت القوانين لها ذلك؟ خاصة مع نيته بتحويل أمواله إلى دولة أخرى للتهرب من النفقة على أولاده ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

- المطلقة بعد الدخول ليس لها إلا مهرها إن لم تقبضه قبل الطلاق أو تتمته إن سبق أن قبضت بعضه، أما النفقة والسكنى فالذي نفتي به أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وفي الحديث : عن فاطمة بنت قيس ، أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك، قالت : والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة ؛ أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : {لا نفقة لك، ولا سكنى} رواه مسلم.

وعليه فلا يجوز للمطلقة أن تأخذ غير مهرها إلا بإذنه ورضائه وإن حكمت لها محاكم الأرض جميعاً.

- يجب على الأب نفقة أطفاله الذكور إلى البلوغ، وبناته إلى أن يتزوجن، شرط فقرهم وأن يفيض عنده مالٌ بعد نفقته على نفسه وزوجته.

- ذُكر في السؤال أن الأب ينوي التهرب من نفقة أطفاله بتهريب أمواله لبلد آخر :

والذي ينبغي عليها فعله رفع أمرها إلى القضاء وتقديم إثباتات بممتلكاته في الدول الأخرى والقضاء حينئذٍ يجبره على النفقة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/10/18

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به