الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 12928
نص السؤال مختصر

اشترى لقريبه أغناماً واستأجرها منه ليفيد قريبه بذلك دون أن يحرجه، فما حكم هذه الإجارة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإجارة الأغنام لا تجوز للجهالة في محل الإجارة. والبديل ان يشتري منها الحليب والصوف كل شهر بالثمن الذي يتفقان عليه.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/10/16

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به