الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12928 |
نص السؤال مختصر | اشترى لقريبه أغناماً واستأجرها منه ليفيد قريبه بذلك دون أن يحرجه، فما حكم هذه الإجارة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإجارة الأغنام لا تجوز للجهالة في محل الإجارة. والبديل ان يشتري منها الحليب والصوف كل شهر بالثمن الذي يتفقان عليه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/10/16 |