الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12926
نص السؤال مختصر

يكثر أن تتلوث ثياب الطبيب واللحام بالدم أو ثياب الأم بفضلات ولدها، فما حكم الصلاة بهذه الثياب ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فأي صاحب مهنة يتعرض بحكم مهنته إلى أن يتلوث ثوبه بالنجاسة - مع تحرزه عنها - ولو لمرة كل يوم فيُرّخص له بالصلاة بثوبه لمشقة تبديل ثيابه أو غسلها كل مرة، أما من يرتدي ثياباً تقيه النجاسة يمكنه خلعها دون حرج أو مشقة {كمريول الطبيب مثلاً} فليس له أن يصلي بثيابه الملوثة بالنجاسة. 

جاء في شرح الدردير على مختصر خليل المالكي :

[{وعفي عما يعسر) الاحتراز عنه من النجاسات] فذكر ما يُعفى عنه ثم قال : [(أو) في (ثوب) أو بدن وإن لم يكثر الرد بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر (و) ك (ثوب مرضعة) أو جسدها أمّاً أو غيرها إن احتاجت أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها {تجتهد) في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع وصوله لها، فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم تتحفظ، ومثلها الكناف والجزار].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/10/14

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به