الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 12925
نص السؤال مختصر

أوصى قبل موته بثلث ماله لأسرة، لكنه لم يبين كيف توزع عليهم، فهل نوزعها عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالأصل أن توزع الوصية على من أوصيت لهم بالتساوي إن لم يُحدد الموصي في وصيته مقدار حصة كل أحد منهم، ولا توزع بحسب الإرث لأن الوصية ليست إرثاً.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/10/09

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به