الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12924 |
نص السؤال مختصر | حكم تقديم شكوى على السائق في حال أخذ أكثر من التسعيرة؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : إن كان ما حددته وزارة النقل منطقياً لا يعود على السائقين بضرر فيحق للراكب تقديم شكوى على السائق في حال أخذه لأجرة أكثر من المحدد له، أما إن كانت الأجرة المحددة له مجحفة أو تعود عليه بضرر فلا يجوز تقديم شكوى عليه لأن في ذلك ضرراً عليه بغير حق. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/10/08 |