الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 12916
نص السؤال مختصر

قبيل وفاته أوصى ابنه بالتبرع بكل ماله، غير أن الورثة لم يصدقوا دعوى هذا الابن لأنه لا يوجد شاهد غيره، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فأمره قبل وفاته بالتصدق بأمواله :

إما أنه أراد التبرع بها قبل موته، وفي هذه الحالة يعد ابنه وكيلا بالتصدق عنه، وطالما أن الموكل قد مات قبل تنفيذ الوكيل ما وُكل به فحينئذ ينتقل المال للورثة فإن شاؤوا تنفيذ ما طلبه أبوهم قبل وفاته فبها ونعمت، وإن شاؤوا عدم التصدق بالإرث فلا حرج عليهم لأن المال بموته صار لهم.

وإما أنه أراد التصدق بماله بعد موته، وفي هذه الحالة يعد قوله وصية، ولا ينفذ منها إلا بحدود ثلث الإرث وجوباً، والباقي يوزع على الورثة بحسب نصيب كل منهم.

لو ظهر أن مراد الميت الوصية كما في الحالة الثانية فللورثة حينئذ تصديق الابن الذي نقل القصة ولهم عدم الأخذ بقوله ورد دعواه فيما لو كان فاسقاً أو غير مؤتمن أو له مصلحة في تنفيذ الوصية، وقد يُصدّق هذا الابن بقرائن خارجية.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/09/19

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به