الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 12915
نص السؤال مختصر

زوجي له إخوة وأخوات، توفي أخوهم فتنازل أبوهم لورثة ابنه المتوفى عن حصته، ثم مات الجد فطالب أولاد المتوفى بحصة أبيهم من جدهم بموجب الوصية الواجبة، فهل هي من حقهم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، سبق أن بينا حكم الوصية الواجبة في هذه الفتوى 11461 .

ثانياً، من شروط صحة الوصية الواجبة عند من أجازها ما ذُكر في المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية السوري والذي جرى عليه تعديل عام 2019م :

[لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جداً أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.]

وتنازل الجد عن حصته من إرث لمن تنازل لهم من ورثة ابنه المتوفى يعد إعطاء لهم بغير عوض، فتُحسب قيمة ما تنازل عنه الجد للأبناء ولتكن مثلاً 100 مليون، وكانت حصة الابن المتوفى 120 مليون فيما لو كان حياً، بهذه الحالة يأخذ أبناء المتوفى من إرث الجد فقط 20 مليون، أما أن يأخذوا مرة أخرى 120 مليون فليس حقهم لا شرعاً ولا قانوناً.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/09/18

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به