الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 12914
نص السؤال مختصر

ما حكم التأمين التجاري في ظل هذا الغلاء وعدم قدرة الكثير منا على تكاليف دخول المستشفيات والتصليح الناتج عن الحوادث، خاصة أن التأمين التجاري أفضل من التأمين التعاوني ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فجمهور العلماء على حرمة التأمين في شركات التأمين التجارية، ولكن يُستثنى من ذلك حالتان :

الأولى، أن يكون التأمين إلزامياً فيكون الإثم على من ألزم. 

الثانية، تعذر وجود شركة تأمين تعاونية مع الحاجة للتأمين، ويُقصد بها تلك الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، مثاله :

- في تأمين السيارات : كمن يشق عليه تصليح أعطال سيارته، أو سيارة آخر أضر به، كذا عدم تمكنه من تحمل تبعات الحوادث من دية وغيرها، أو تكلفة علاجه فيما لو تعرض لحادث أو ما شابه.

- في التأمين الصحي :

كمن يشق عليه تكاليف علاجه وعلاج من هو ملزم بنفقتهم من زوجة وأولاد، ومن باب أولى من لا يمكنه دفع تكاليف المشفى فيما لو تعرض لحادث لا قدر الله.

ثانياً، وجود شركة تأمين تعاوني ترفع الحرج والمشقة لا يبيح للمسلم أن يؤمن في شركات التأمين التجاري وإن كانت أفضل.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/09/16

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به