الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12912 |
نص السؤال مختصر | طفلة عمرها ١٦ سنة لم تحض حتى الآن فهل يجب عليها الحجاب ؟ علماً أن جسدها بدأ يتغير ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فيبلغ الطفل ذكراً كان أو أنثى بوجود إحدى علامات البلوغ : والمتفق عليه من هذه العلامات : - الاحتلام : قال تعالى : {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور : 59]، وقال صلى الله عليه وسلم : {رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر} رواه أبو داود والنسائي، وعند الدارمي وأحمد {وعن الصغير حتى يحتلم}. - بلوغ سن معينة : وهو خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى عند الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة لقول ابن عمر رضي الله عنه : {عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني} رواه مسلم. وفي المسألة أقوال أخرى والأوجه ما سبق ذكره. والمُختلف فيه : - الإنبات : وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق، دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير. واعتبر المالكية والحنابلة الإنبات علامة للبلوغ الموجب للعبادات بخلاف الشافعية والحنفية. وتزيد الأنثى على الغلام بعلامتين : الحيض والحمل. وبناء على ما سبق فإن الطفلة قد بلغت على قول جمهور الفقهاء، ويجب عليها ما يجب على غيرها من النساء المكلفات من حجاب وغيره. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/09/14 |