الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12912
نص السؤال مختصر

طفلة عمرها ١٦ سنة لم تحض حتى الآن فهل يجب عليها الحجاب ؟ علماً أن جسدها بدأ يتغير ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيبلغ الطفل ذكراً كان أو أنثى بوجود إحدى علامات البلوغ :

والمتفق عليه من هذه العلامات :

- الاحتلام : قال تعالى : {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور : 59]، وقال صلى الله عليه وسلم : {رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر} رواه أبو داود والنسائي، وعند الدارمي وأحمد {وعن الصغير حتى يحتلم}.

- بلوغ سن معينة : وهو خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى عند الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة لقول ابن عمر رضي الله عنه : {عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني} رواه مسلم.

وفي المسألة أقوال أخرى والأوجه ما سبق ذكره.

والمُختلف فيه :

- الإنبات : وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق، دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير.

واعتبر المالكية والحنابلة الإنبات علامة للبلوغ الموجب للعبادات بخلاف الشافعية والحنفية.

وتزيد الأنثى على الغلام بعلامتين : الحيض والحمل.

وبناء على ما سبق فإن الطفلة قد بلغت على قول جمهور الفقهاء، ويجب عليها ما يجب على غيرها من النساء المكلفات من حجاب وغيره.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/09/14

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به