الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12909
نص السؤال مختصر

حدث عطل في سلعة جديدة اشتريتها، وأريد بيعها، وإن أصلحتها فلن يظهر للمشتري أنه حدث بها عطل من قبل، فهل يلزمني إخباره ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

إن أصلحته تُخبر به لأنه يصبح عيبًا خفيًا والمشتري يعتقد بأن السلعة جديدة لا عيب فيها.

وإن لم تصلحه فهو ظاهر.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/09/01

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به