الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12909 |
نص السؤال مختصر | حدث عطل في سلعة جديدة اشتريتها، وأريد بيعها، وإن أصلحتها فلن يظهر للمشتري أنه حدث بها عطل من قبل، فهل يلزمني إخباره ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : إن أصلحته تُخبر به لأنه يصبح عيبًا خفيًا والمشتري يعتقد بأن السلعة جديدة لا عيب فيها. وإن لم تصلحه فهو ظاهر. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/09/01 |