الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12908
نص السؤال مختصر

حكم تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة بدون إذنها ولا رضاها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

في المسألة قولان :

الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على جواز تزويج الأب ابنته الكبيرة البكر بدون إذنها ولا رضاها، ودليلهم من الأثر مفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم : {الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها} رواه مسلم، فمعناه أن البكر وليها أحق بها من نفسها، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم : {والبكر تستأذن في نفسها} على الندب.

ودليلهم من النظر : أن والدها أعلم بمصلحتها منها وأشفق عليها من نفسها، ولقلة خبرتها في الحياة الزوجية ولحيائها.

وأهم ما اشترطه الشافعية والحنابلة :

الأول: أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة، فإن كان فليس له تزويجها إلا بإذنها، لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار وغيره.

الثاني: أن يزوجها من كفء.

الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها.

الرابع : أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر.

وزاد الشافعية :

أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم.

وذهب السادة الأحناف إلى أنه ليس للأب أن يزوج ابنته الكبيرة البالغة البكر بدون اذنها، وهذا الحكم فرع عن حكم آخر وهو أن الولي في عقد النكاح ليس شرطاً لصحته إذ للمرأة عندهم أن تعقد لنفسها أو لغيرها. 

ومن أدلتهم الحديث السابق ذكره نفسه، إذ حملوا معنى {الأيم} في قوله صلى الله عليه وسلم : {الأيم أحق بنفسها من وليها} على أن المقصود من لا زوج لها بكرا كانت أم ثيباً، بينما خصها الجمهور بأن الأيم هي الثيب.

ولكل فريق أدلة أخرى والكلام يطول، والمقصود أن المسألة خلافية خلافاً معتبراً. 

والذي ننصح به ألا يفعل الأب ذلك مخافة أن يؤدي إجباره إلى طلاقها مستقبلاً، بل يجعل الأمر بينه وبينها مشاورة.

والله تعالى أعلم. 

تاريخ النشر بالميلادي 2021/08/28

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به