الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 12906
نص السؤال مختصر

حكم دفع الكفارات للوالدين أو الأبناء ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لدفع الكفارات للأبناء أو الوالدين ثلاث حالات :

الأولى، فقرهم وامتلاكه ما يفضل عن حاجته، فغير جائز لأن نفقته عليهم واجبة.

 الثانية، غناهم أو كفايتهم، فكذلك الأمر غير جائز، لأنهم ليسوا من الفقراء ولا المساكين.

 الثالثة، فقرهم وفقره، فجائز لأنهم من مصارف الكفارات، ولأن نفقتهم عليه في هذه الحالة ليست واجبة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/08/20

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به