الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12904
نص السؤال مختصر

لي عند صاحب العمل حقوق لا يعترف بها، وله عندي أمانة مالية، فما حكم أخذ حقوقي منها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

هذه دعوى، فلا ينفرد المدعي فيها بتقرير حقه لدى المدعى عليه.

والحل باللجوء إلى القضاء المختص أو إلى التحكيم لإثبات دعواه على رب العمل أو أن يقر له رب العمل بهذا الحق.

فإن حصل ذلك فله أن يأخذ مما تحت يده بقدر ما أقره القضاء أو التحكيم أو أقر له رب العمل.

ما تحت يده من مبلغ فهو أمانة يجب أداؤها لرب العمل، ولا يجوز له أن يأخذ منه إلا حقه الثابت بالقضاء أو إقرار رب العمل.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/08/20

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به