الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12903
نص السؤال مختصر

شركة تبيع بالتقسيط من شروطها : إن سدد الزبون الأقساط قبل الزمن المتفق عليه فتُلزم الشركة بخصم شيء معين من سعر هذه السلعة، فما حكم هذه السياسة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

هذه السياسة تسمى مكافأة السداد المبكر، وفقهًا تعرف بالحطيطة مقابل التعجيل في السداد.

وفيها خلاف فقهي، غير أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين قد انتهينا إلى اختيار جواز الصلح على الحطيطة من غير إلزام على الدائن.

والذي يظهر أن السياسة تكون جائزة ما لم تنص على التزام الشركة بالحط، بمعنى أن الشركة لو كتبت تعليقا بالقول: إن هذه السياسة قابلة للتغيير، أو إن هذا الأمر يكون مفهومًا للعملاء لأنه غير منصوص عليه في عقودهم، عندئذ يكون هذا كاف لتقرير جواز السياسة.

وقد جاء في حاشية ابن عابدين بأن الدائن يلزم بالحط إذا عجل المدين في السداد بمقدار نصيب المتعجل به من فترة الدين. وعليه فلا إشكال في عمل الموظف وفق هذه السياسة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/08/20

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به