الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 10029
نص السؤال مختصر

 من ادعى النسب لأسرتنا ، كيف نتعامل معه فقهياً ؟

نص السؤال الكامل

اعطيك فكره عن ابي واسرته الوالد  هاجر الى امريكا في السبعينات وكان متزوج لامي وخلف منها سبعه ابناء.  وايضا تزوج الزوجه الثانيه في اليمن في اخر عشرين سنه من حياته وخلف منها اربعه ابناء.  ترك الوالد بيتين في اليمن لنا كورث.  ابي رجل طيب وتوفي قبل اربع سنوات بجلطه وكان بعد الافطار في رمضان. هاذا نبذه عنا ابي واسرتنا ندخل في السؤال والذي استجد الان. 

بنت امريكه عمرها قريب ال38 لانعرف كيف وصلت الا رقم اخي وتقول انها اختنا من ابي وان ابي تركها وكان عمرها 8 سنوات.  

ابي لما يذكر ابدا هاذا الموضوع طيلة حياته لاحد،  الا مره يقال انه مزح مع عمتي وقال لها ان معه بنت في امريكا تركها وهي صغيره.  البنت هاذي تواصلت مع اخي وارسلت صورتها يبدوا ان امها كانت ذو بشره سودا.  تقول انهاكانت مسلمه والان ليست مسلمه عندها ابناء.  الان هيا تريد انت تتعرف على اسرتها من جهة ابوها والذي هوا نحن.  لا اعرف هل الان مقيمه في الولايه التي نحن مقيمين فيها ميتشيحن او في ارزونا.تقول هي مستعده ان تعمل فحص DNA. السوال الان شيخ اذا ثبت انها اختنا ما واجبنا تجاها شرعا وانسانينا مع وضع في الاعتبار ان لا نعرف عنها شي وكيف اخلاقها والاهم هل ابي تزوج  بامها وقتها او كانت علاقه غير شرعيه.  الى اي مدا يجب التواصل معها والسماح لها بتعرف علينا والدخول في حياتنا بعد كل هاذي السنين وماذا نقول للناس عنها. وخاصة مجتمعنا العربي والاسلامي غير المجتمع الذي نعيش فيه، خصوصا اذا كانت من علاقه غير شرعيه. وماواجبنا تجاه ابي هل من البر به ان نهتم بها ونتواصل معها من شان ترجع الى دين الاسلام او بما ان ابي ترك هاذا الشي سرا ولم يحدث احد ان نرتكها نحن ايضا ونرفض التواصل او التعرف عليها. هاذا ياشيخي الفاضل كل الذي استطعت ان افصل في السوال.  اكون من الداعين لك ياشيخ ان نحصل على جواب لاننا جمعيا مصدومين ولانعرف كيف نتصرف وماهوا الصح. 

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله  ، وبعد :

فإن حال هذه الأخت تقع كثيراً ، وبين الفقهاء الحل والحكم الشرعي ، ، وخلاصته : أولاً  : إن أثبتت المدعية أنها أخت بالطرق الشرعية ، أو ثبت بأي طريق زواج الأب  بالأم ، فالمدعية يثبت نسبها من الأب ، لقوله صلى الله عليه وسلم “ الولدللفراش وللعاهر الحجر “ ولا يقبل ، ولا يسمح للأولاد ولا لغيرهم ، اتهام الأب بالمعاشرة غير الشرعية ،  وفي هذه الحالة يثبت النسب ، ويثبت للمدعية  جميع الحقوق الشرعية من الإرث ، وصلة الأرحام ، ولا أهمية لأعراف اليمن ، ولا لأقوال الناس ،  وخاصة أن  الأب  قد اعترف سابقاً أن له بنتًا  في أمريكا ، ويأثم جميع الإخوة وغيرهم إن قصروا بشيء من ذلك ، ثانياً : إن ثبت بإقرار الأم أن العلاقة  كانت غير شرعية ، أو بدليل آخر ، فلا يثبت النسب قطعاً ، للحديث السابق ، ولأن ولد الزنا ينسب لأمه فقط،  ولا حق للمدعية بشيء على الأبناء الموجودين إلا العلاقة الإنسانية ، وما تجود به أنفسهم وأخلاقهم ، وهم يقدرون ذلك ، ولعل أباهم تاب توبة نصوحاً ، وأمره إلى الله تعالى في الآخرة ، وعلى الأبناء أن يدعوا له بخير ، وأن يتصدقوا على روحه ، ثالثأ : إن حصل للأبناء اطمئنان لقول المدعية ، وتم تصديقها  بقرائن ، ولو بفحص 

dna  فيمكن الاعتراف بنسبها ، ويسمى الإقرار بنسب على الغير ، فإن اعترف جميع الورثة بذلك ، فيثبت النسب كاملاً ، وتثبت للمدعية جميع الحقوق ، وإن اعترف البعض فقط ، وأنكر الباقون ، فيعامل المعترف بموجب اعترافه ، ويعطي المدعية حصة منه من ميراثها ، وباقي حقوق الأخت ، ومن أنكر فإنه يتحمل نتيجة إنكاره ، ولا يطالب بشيء في الدنيا ، وأمره إلى الله تعالى  ، والله أعز وأجل وأعلم ، والحمد لله رب العالين .

والله تعالى أعلم .

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/03

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به