الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12884 |
نص السؤال مختصر | حكم التكييش {الكاش باك} ؟ وهو أن يتم تحويل مبلغ من البطاقة إلى الحساب البنكي لاستخدامه كاشاً، ويأخذ البنك نسبة على المبلغ المحول {مثلاً على كل ٥٠٠٠ ياخذ البنك ٧٥} ويسميها رسوم التحويل ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : هذه العملية لا تخلو من فائدة ربوية فوق رسوم الخدمة. وهي العملية المعروفة بالكاش باك. ومن ثم فهي غير جائزة في الأصل. فإن نص على منح البنك للمبلغ مدة معينة بدون أي فوائد جاز لتلك المدة فقط إذا كانت هناك حاجة ماسة للمبلغ بشرط العزم على عدم التأخر في السداد كيلا يدفع فوائد تأخير. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/07/17 |