الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12880
نص السؤال مختصر

حكم إسقاط الدين عن المدين واعتباره زكاة ؟

نص السؤال الكامل

حكم تحويل قروض موظفي الشركات الحالية إلى صدقات أو زكاة من قبل الشركة وذلك لعدم قدرة الموظف حالياً على سداد الدين للشركة أو خصم جزء منه من راتبه ؟

الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فللشركة التنازل عن قرضها على الموظف تحت مسمى الصدقة، إذ الصدقة تجوز على الغني والفقير.

أما تنازلها عنه باسم الزكاة فلا يجوز إن كان الموظف معسراً، والمخرج أن يُعطى الموظف من الزكاة بقدر دينه {أو أقل وذلك بقدر ما تريد الشركة أن تسقط عنه من باب الزكاة}، ولكن يُسأل أولاً إن امتلكت مالاً هل ستسد دينك على الشركة ؟ {دون اشتراط عليه} فإن قال نعم فيُعطى، فإن أخذ المال ولم يسدد لنفسه فليس للشركة أن تعترض، لأنه فقير والزكاة من حقه وهو أعلم بحوائجه، ويُحاسبه ربه على كذبه.

والأولى أن يُعطى الموظف من الزكاة بدايةً إن كان من أهلها.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/07/11

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به