الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 12876
نص السؤال مختصر

حكم التعامل ب Credit Card ؟ علماً أن الاقتراض باستعمالها لايترتب عليه فوائد لمدة معينة وبتاريخ محدد، وإلا عوقب المقترض بمبلغ زائد عن القرض ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

العقد فاسد للشرط المحرم ولا يجوز الدخول فيه.

غير أنه عندما لا تتوفر كردت من مصدر إسلامي وهناك حاجة ماسة للتعامل بالكردت كما في بعض الدول، فإنه يجوز الإقدام على هذا العقد الفاسد مع العزم على عدم الوقوع في التأخر حتى لا يتم تفعيل الشرط الفاسد.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/07/01

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به