الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12864
نص السؤال مختصر

متى يجوز التهرب من الضرائب ومتى يحرم ؟ وما حكم العمل في دائرة الضرائب لجمعها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فللضريبة في أي دولة ثلاث حالات :

الأولى، أن تؤخذ بغير حق : فتوضع في بعض الجيوب، أو تُستخدم في الإضرار بالخلق، وهذه يجب التهرب منها، لحرمة الإعانة على الإثم، قال صلى الله عليه وسلم : {لا يدخل الجنة صاحب مكس} رواه أحمد.

قال ابن رسلان في كتابه شرح سنن أبي داود في معنى المكس : [وهو الذي يؤخذ من الناس مما لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والجبر، ولا شك في أنه من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها، فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإشاعة للمنكر]. 

الثانية، أن تؤخذ لحاجة : فتكون مورداً يسند الدولة العادلة فيُستثمر في تحصينها من الأعداء وفي تهيئة البنية التحتية وغير ذلك، وهذا جائز، ومُلزم به رعايا الدولة قانوناً وشرعاً ، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : [اتفق الفقهاء على وجوب بذل الطاعة لأولياء أمور المسلمين في كل ما يأمرون به وينهون عنه ما لم يكن فيه معصية لله تعالى، لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}].

وإن كان المسلم مقيماً في بلاد غير إسلامية فلقوله صلى الله عليه وسلم : {المسلمون عند شروطهم}.

الثالثة، أن تؤخذ فتُنفق بحق وبغير حق :

فتنفقها الدولة في أمور جائزة وأخرى محرمة أو يُنهب كثير منها ويُستثمر كثير منها، فهذه يجوز التهرب منها ما لم يلحق بالمتهرب منها ضرر أو مفسدة.

أما حكم العمل في أخذ الضرائب :

ففي الحالة الأولى : يحرم.

والثانية : جائز.

والثالثة : من الشبهات التي من تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/06/19

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به