الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأضحية و العقيقة
رقم الفتوى 12863
نص السؤال مختصر

حكم التضحية عن الميت ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : [إذا أوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقف وقفاً لذلك جاز بالاتفاق. فإن كانت واجبة بالنذر و غيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك. أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة. وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج.

وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته. وعلى هذا لو اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح، فقال ورثته - وكانوا بالغين - اذبحوا عنه، جاز ذلك. وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف].

وللشافعية قول يوافق قول الجمهور، ففي مغني المحتاج : [وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص بها لأنها ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت وتنفعه].

وإن أوصى الميت أن يُضحى عنه فتُخرج الأضحية من الثلث الذي له الحق في أن يوصي به.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/06/18

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به