الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12861
نص السؤال مختصر

ما حكم قضاء السنن القبلية أو البعدية للفرائض ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب قضاء السنن الرواتب الفائتة {وهي السنن التابعة للفرائض} :

قال الإمام النووي الشافعي - رحمه الله - في الروضة : [النافلة قسمان. أحدهما: غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض، كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحية المسجد. وهذا لا مدخل للقضاء فيه. والثاني: مؤقتة، كالعيد، والضحى، والرواتب التابعة للفرائض. وفي قضائها أقوال. وأظهرها: تقضى] ثم قال : [فالمشهور أنها تقضى أبدا] أي لا وقت معين لقضائها.

وقال البهوتي الحنبلي - رحمه الله - في شرح منتهى الإرادات : [(وسن قضاء كل) من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر، و قس الباقي].

وتُقضى السنن كما تؤدى، انظر هذه الفتوى 10641 .

والله تعالى أعلم.

 

 

تاريخ النشر بالميلادي 2021/06/18

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به