الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12861 |
نص السؤال مختصر | ما حكم قضاء السنن القبلية أو البعدية للفرائض ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب قضاء السنن الرواتب الفائتة {وهي السنن التابعة للفرائض} : قال الإمام النووي الشافعي - رحمه الله - في الروضة : [النافلة قسمان. أحدهما: غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض، كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحية المسجد. وهذا لا مدخل للقضاء فيه. والثاني: مؤقتة، كالعيد، والضحى، والرواتب التابعة للفرائض. وفي قضائها أقوال. وأظهرها: تقضى] ثم قال : [فالمشهور أنها تقضى أبدا] أي لا وقت معين لقضائها. وقال البهوتي الحنبلي - رحمه الله - في شرح منتهى الإرادات : [(وسن قضاء كل) من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر، و قس الباقي]. وتُقضى السنن كما تؤدى، انظر هذه الفتوى 10641 . والله تعالى أعلم.
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/06/18 |