الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12853
نص السؤال مختصر

مقيم في أوربا، لعملي دوامان، أحدهما يفوت عليّ الظهر، والثاني يفوّت صلاة الفجر، فما حكم الاستمرار في عملي وهل من مخرج شرعي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، إن كان سبب ضياعه للصلاة خجله من أن يصلي عنوة أو خوفه الموهوم من أن يراه أحد يصلي خفية = فعمله جائز وتركه للصلاة محرم، بل من عظيم الإثم. 

وإن كان العمل حقاً يمنعه من الصلاة، إذ ليس هناك وسيلة ممكنة للصلاة ألبتة فحينئذٍ عمله محرم. 

ثانياً، يحرم في الأصل العمل في عمل يضيع على العامل فريضة من الفرائض، غير أنه يجوز له العمل به إن لم يجد عملاً آخر جائزاً وكان في عدم عمله ضررٌ كبيرٌ عليه لا يطيقه {فمثلاً إن المساعدات المادية المقدمة من الحكومات الأوربية حين يفقد المواطن عمله أو حين لا يمتلك عملاً تبطل في الأصل ضرورة العمل في المحرم. 

ثالثاً، كل ما سبق فيما يتعلق بفوات صلاة الفجر، أما من كان العمل يفّوت عليه الظهر أو العصر فيجمعهما جمع تقديم أو تأخير في منزله، كذا لو كان العمل يفوّت عليه المغرب أو العشاء فيجمعهما جمع تقديم أو تأخير، وبه أفتى جمع من العلماء، وبمثله صدر عن مجلس الإفتاء الأوربي.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/06/05

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به