الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 12845
نص السؤال مختصر

هل القطة أو سؤرها نجس ؟ فإن كانت طاهرة متى يحكم بنجاستها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الهر طاهر، وأن سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به.

دليل ذلك :

عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل فسكبتْ له وضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني انظر إليه! فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إنها ليست بنجس، إنها من الطوَّافين عليكم والطوَّافات} رواه أبو داود.

وفي حديث آخر عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه: أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تُصلي فأشارت إليَّ أنْ ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوَّافين عليكم" وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها} رواه أبو داود.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الإيجاز في شرح سنن أبي داود : [وفي هذين الحديثين: طهارة الهرة، وجواز الطهارة بالماء الذي ولغت فيه ما لم يتيقَّن نجاسة فمها حال الولوغ، وأنه لا كراهة، وأنه يستحب الرفق بها، وأنه يجوز الأكل من الطعام الذي أكلت منه، ومن موضع أكلها].

قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في العارضة : [قال عليه السلام {إنها ليست بنجس} فاسقط اعتبار النجاسة التي تُظن بعلة الطواف.

فان أصابت الهرة نجاسة فولغت فهو ما أصابته نجاسة، فان غابت عن العين بعد إصابتها النجاسة ثم عادت فولغت ففيها لجميع العلماء منا و من غيرنا قولان، الصحيح العفو عنها بعلة التطوف ولا يعتبر قول من قال {هي علي نجاسة حتي تصيب ماء}، و الحاجة تسقط المحظور ألا ترى إلى المماليك و الصغار كيف تسقط الحجاب في حقهم لضرورة مداخلتهم الناس و صحبتهم؟]. 

وقال في كتابه القبس : [الابتداء بتمكينها من الماء إشارة إلى أن طهارة سؤرها أصلية، وأن ما يعرض من حالها المتوهمة بأكلها للنجاسة ساقط الاعتبار، وهذا ما لم تر في فمها أذى أو تمشي على عينك من النجاسة إلى الماء، فإن ذلك لا يجوز حتى تغيب عنك فتعود إلى أصلها، الذي حكم لها به النبيُّ صلى الله عليه وسلم]. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/05/21

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به