الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12843
نص السؤال مختصر

رجل تزوج اثنتين وطلق إحداهما، هل تحتجب طليقته من أولاد الثانية ؟ ويجوز لهم الزواج منها ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

طليقته بالنسبة لأولاده تعدّ من المحارم لأنها ممن نكح أبوهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/05/19

المفتي


الشيخ ماجد الحموي

الشيخ ماجد الحموي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به