الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12843 |
نص السؤال مختصر | رجل تزوج اثنتين وطلق إحداهما، هل تحتجب طليقته من أولاد الثانية ؟ ويجوز لهم الزواج منها ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : طليقته بالنسبة لأولاده تعدّ من المحارم لأنها ممن نكح أبوهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/05/19 |