الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12842
نص السؤال مختصر

ما ضوابط وجوب الزكاة في حلي المرأة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، فالمسألة خلافية مشهورة، ذهب فيها السادة الأحناف إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة مطلقاً، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة بشروط {وهو المفتى به عندنا} :

أولها، أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً، قال النووي رحمه الله تعالى في الروضة : [وهو نوعان: محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من الذهب والفضة، ومحرم بالقصد، بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه - كالسوار والخلخال - أن يلبسه غلمانه، أو قصدت المرأة بحلي الرجل - كالسيف والمنطقة - أن تلبسه هي أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء، أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها، فكل ذلك حرام].

ثانيها، أن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار، فتجب فيه الزكاة.

ثالثها، أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.

رابعها، أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك، ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.

وزاد الشافعية قيداً وهو : أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.

ومذهب الحنابلة على رد هذا القيد.

ثانياً، يقصد بوجوب الزكاة في حلي المرأة أنه يدخل ضمن الوعاء الزكوي، فإن بلغ وحده أو مع ما يملكه المرء {من نقود وغير ذلك مما تجب فيه الزكاة} النصاب وحال الحول {أي سنة قمرية} فحينئذ تجب الزكاة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/05/14

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به