الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12832
نص السؤال مختصر

يسكن بالأجرة، ولديه بضاعة تبلغ أكثر من النصاب، لكن لم تبع حالياً، ويلجأ للدين للصرف على أسرته، فما حكم دفع الزكاة إليه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيستحق الزكاة كالفقير والمسكين.

وهو و إن كان له مال فإنه لا يستطيع الانتفاع به.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/05/03

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به