الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12818
نص السؤال مختصر

كيف تُخرج زكاة الأسهم ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

تجب الزكاة في الأسهم مع نية المساهم، فإذا كانت نية المساهم المتاجرة وجب الزكاة في القيمة السوقية للأسهم المملوكة إذا بلغت نصاباً بنفسها أو مع غيرها من النقود والأصول المعدة للبيع والديون المرجوة التحصيل. أما إن كان التملك بنية الاستثمار وهو قصد الحصول على توزيعات الأرباح ففي هذه الحال تحسب زكاة كل شركة بشكل مستقل على أساس صافي الموجودة الزكوية، أي النقود في الصندوق وفي البنك مضافاً إليها الأصول المعدة للبيع والديون المرجوة السداد، ويخصم منها الالتزمات الحالة والقصيرة الأجل لاثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية، فإن بلغ الناتج نصاباً وجبت فيه الزكاة. وينظر في حساب ذلك إلى آخر بيانات مالية صادرة عن كل شركة. وتطبق نسبة الزكاة 2.577 للسنة المالية الميلادية. ولا يجمع بين أوعية الزكاة للشركات بل يحسب وعاء كل شركة مستقلة، فما لم يبلغ النصاب أو يكون سالباً فلا يخضع للزكاة.

والله تعالى أعلم. 

تاريخ النشر بالميلادي 2021/04/21

المفتي


د. عبد الباري مشعل

د. عبد الباري مشعل

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به