الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 12786
نص السؤال مختصر

حكم الصدقة لمن عليه دَين ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

- فالدَين إما أنه لم يحل أجله بعد :

فحينئذٍ للمرء التصدق بما شاء إن كان يرجو سداد الدين حين حلول أجله، كمن تصدق بنية أن يقضي الله دينه، فهذا فعله محمود. 

- وإما أنه قد حال أجله، وله حالتان :

الأولى، أن يكون التصدق لا يعيق سداده لدينه :

وهذا جائز، كأن يتصدق بمبلغ غير أنّ قدر الدَين متيسر معه أو سيأتيه بعد أيام من جهة ما، 

أو كأن يكون معسراً والدَين كبير جدا والصدقة صغيرة لو ادخر أضعاف أضعافها فلن يستطيع سداد دينه أو جزء منه معتبر {أي يُرضي الدائن}، كمن عليه دين بالملايين، وتصدق بألفي ليرة، فهذا لا حرج عليه. 

الثانية، أن يكون التصدق يعيق سداد دينه أو سداد جزء منه معتبر :

فهذا إن كان يعلم رضا الدائن أو استأذنه في ذلك فلا حرج عليه في التصدق، لأن صاحب الحق حينئذٍ قد أسقط حقه، فصار دينه كالذي لم يحل أجله بعد.

وإن كان يعلم عدم رضا الدائن أو صرح الدائن بحاجته للمال عاجلاً غير آجل فهذا لا يجوز له التصدق بما يعيق سداده لدينه، إذ الصدقة سنة، ووفاء الدين الحالل واجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم : {مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ} رواه البخاري، جاء في فتح الباري :[وقال الأزهري: المطل المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/03/12

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به