الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 12781
نص السؤال مختصر

متى يجب الوضوء على المستحاضة أو المصاب بسلس بول أو سلس ريح ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فكل ما يخرج من القبل أو الدبر على وجه المرض من سلس بول أو ريح أو دم استحاضة وغير ذلك فإن لازم نصف زمن وقت الصلاة أو أكثر فلا ينقض الوضوء،

أي إن دخل الظهر مثلاً وكان وقت دخول العصر بعد ثلاث ساعات، فإن خرج السلس ثم توقف ثم خرج إلخ بما مجموع خروجه يشكل نصف وقت الصلاة {أي ساعة ونصف في مثالنا هذا} وتكرر هذا في بقية الصلوات الخمس، واستمر أكثر من يوم فيعد صاحب السلس مريضاً ولا ينتقض وضوؤه بالسلس.

وهذا مذهب السادة المالكية، وهو الأرفق بالمكلف، ويغلق باب الوسوسة التي تصيب أكثر دائمي الحدث.

جاء في حاشية الصاوي : [وحاصله أن الخارج من أحد المخرجين إذا لم يكن على وجه الصحة صوره أربع : تارة يلازم كل الزمان {أي كل وقت الفريضة}، وهذه لا نقض فيها ولا يندب فيها وضوء، وتارة يلازم جل الزمان أو نصف الزمان وهاتان لا نقض فيهما ويستحب فيهما الوضوء لكل صلاة، وتارة يلازم أقل الزمان وهذه يجب فيه الوضوء{لأنه حينئذ ينقض}] انتهى. 

وما سبق مشروط فيما لو كان وقت السلس غير مضبوط بوقت، فإن كان مضبوطا بوقت معين {كأول وقت الصلاة مثلاً} فيلزمه الوضوء والصلاة في الوقت الذي ينقطع فيه السلس.

وإن أمكنه العلاج منه وأهمل نفسه فلا رخصة له، أي حينئذ ينتقض الوضوء بخروج السلس. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/03/05

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به