الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 12774
نص السؤال مختصر

حكم وضع المرأة أقراط في الأنف أو اللسان؟ وما حكم ذلك للرجل إن كانت من الفضة ولا تسبب ضرراً ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيحرم على الرجل التزين بمثل هذه الأشياء لأنها من زينة النساء، قال صلى الله عليه وسلم : {لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال} رواه البخاري.

وأما للنساء فلها ذلك في الأنف إن كانت تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، لأنها من الزينة التي يحرم عليها أن تبديها أمام من لا يحل له النظر إلى زينتها. 

وأما في اللسان فيحرم لأنها شعار لفئة من أهل الفسق، قال صلى الله عليه وسلم : {من تشبه بقوم فهو منهم} رواه أبو داود. 

ومن جهة أخرى لا يُسلّم بكون ثقب اللسان غير مضر حتى يصرح بذلك أهل الاختصاص من الأطباء الثقات.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/02/24

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به