الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12769 |
نص السؤال مختصر | حكم وضع المرأة حليّاً على البطن أو السرة، وهل في ذلك تشبه بالفاسقات ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فلا حرج عليها في ذلك إن لم يسبب لها ضرراً، وهي من الزينة المسموح بها شرعاً، وتؤجر المرأة عليها إن نوت بفعلها إعفاف زوجها، ولا يعد من التشبه بالفاسقات لأنها زينة لا تختص بهن، غير أن الفاسقة تكشف زينتها لمن لا يحل لها أن تظهرها أمامه، فيُظن أن ما كشفته من زينة يختص بها، وهو غير صحيح. مع التنويه أنه يجب إزالتها عند الغسل من الجنابة إن كانت تمنع وصول الماء إلى بعض أجزاء الجسد. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/02/19 |