الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 12765
نص السؤال مختصر

وجبت علي كفارة يمين، غير أني حالياً لا أستطيع إطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم، وسمعت أنه يمكنني إطعام مسكين كلما اجتمع بين يدي بعض المال، فهل في هذه الحالة يجب أن أخرج الكفارة على دفعات كما سمعت أم يجوز لي الصوم ثلاثة أيام دون تقسيطها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فحين وجبت عليه كفارة اليمين ينظر في حاله فإن كان يستطيع إطعام عشرة مساكين دفعة واحدة أو كسوتهم ولو بعد أيام {كانتظار أول الشهر ليستلم راتبه} فحينئذٍ إطعامهم أو كسوتهم عليه واجبة، ولا يصح أن ينتقل للصيام، وإن كان حينئذٍ غير قادر فيثبت في ذمته الصيام، فإن ثبت الصيام في ذمته صام حين يتيسر له، وإن أراد أن يطعم أو أن يكسو على دفعات فيصح، أما القول بعدم صحة الصيام ووجوب إخراج الكفارة على دفعات لمن لا يستطيع دفع الكفارة دفعة واحدة حين وجبت عليه كفارة اليمين = فهذا مبطل لحكم الصيام الذي نصت عليه الآية، إذ لا يخلو أن يمتلك الفقير كل حين في قابل أيامه ما يمكنه من إطعام فقير.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/02/17

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به