الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 12722
نص السؤال مختصر

ما حكم ارتداء المرأة من الثياب ما يغطي قسماً من الساق بينما تغطي القسم الآخر بالجوربين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، لا نعلم خلافاً معتبراً بين الفقهاء في كون ساق المرأة عورة.

ثانياً، من شروط ستر العورة ألا يصف الحجم وألا يَشفّ عن لون الجلد. 

ثالثاً، ارتداء المرأة من الثياب ما يغطي قسماً من الساق بينما تغطي القسم الآخر بالجوربين = لا يعد ساتراً، لأنه يصف الحجم، وأكشف منها الجوارب التي تُظهر لون الساقين. 

رابعاً، شيوع هذا اللباس في وسط النساء الملتزمات ليس دليلاً على صحته شرعاً، إذ المرجع الحكم الشرعي.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/12/17

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به