الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12719 |
نص السؤال مختصر | ما حكم التقاط الفتاة صورة مع أستاذها في الجامعة ؟ وما حكم الصور الجماعية بين الجنسين ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالتقاط المرأة صورة مع رجل {وإن كان فاضلاً} أو العكس أو مجموعة رجال مع مجموعة نساء = من الاختلاط الممنوع، ثم إنه فعل لا يليق، قال صلى الله عليه وسلم : {الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ} رواه البخاري. أما إن كانت صورة جماعية مع قدوة حسنة أَو أستاذ فاضل - مع وجود مسافة بين الجنسين - فلا بأس - إن أمنت الفتيات ألا تصل الصورة للذكور. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/12/15 |