الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 12714
نص السؤال مختصر

مسألة إرثية. 

نص السؤال الكامل

أسكن أنا وأخي ووالدتي في منزل والدي المتوفى خلف الرازي، ولدينا ثلاث أخوات متزوجات يسكن عند أزواجهن، حيث أصبح البيت أسهماً وكل واحد منا أخذ حصته من هذه اﻷسهم حسب الشرع، كذا حين بيعت أنقاض البيت، جاء إنذار (سكن بديل) باسم من يشغل البيت وهم أنا وأخي وأمي، فهل يحق لأخواتنا البنات شيء من هذا الإنذار ؟ تتمة السؤال : توفيت أمّنا بعد ذلك، فهل لهن غير حصتهن من إنذار أمّنا ؟ علماً أن أخواتي البنات حصلن على إنذار من بيوت أزواجهن ؟

الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أخواتك البنات شركاؤكما في ميراث والدك ولهن حصة في السكن البديل بقدر حصتهن في البيت من ميراث والدهن، ثم لهن حصة من أمهن أيضاً من ثمن البيت الذي هو حصة والدتهن. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/12/15

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به