الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الذبائح و الأطعمة و الأشربة
رقم الفتوى 12674
نص السؤال مختصر

مطعم يقدم المشروبات الروحية، ما حكم الدخول إليه والأكل عنده دون الاقتراب من المشروبات ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالأصل في المسلم أنه لا يقترب من المحرمات، ولا يفعل أي شيء يجعل المحرم مألوفاً لأحد حواسه، فلا يألف النظر إليها، ولا سماعها، ولا شم رائحتها. كما لا يجوز دعم مطاعم ومؤسسات تتجرأ على فعل الحرام وتجاهر به، فالواجب هجرها، والبحث عن مؤسسات ومطاعم تتحرى الحلال وتتقي الحرام.

ثم إن هذه المسألة على مراتب:

1. أن تكون المائدة التي يجلس عليها فيها الخمر، فلا يجوز لصريح النص في الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» [أحمد].

2. أن يكون الخمر يدار به بين الموائد، فلا يجوز؛ لظاهر الرواية الأخرى من الحديث السابق: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ» [الترمذي]، فهذا اللفظ يدل على أن غاية الحكم هي حرمة الأكل في الموضع الذي فيه مجاهرة بشرب الخمر.

3. في الغرب إذا كان المطعم الذي يدار فيه الخمر ويجاهر بشربه فيه هو مطعم العمل، أو شاب لا يجد من يطبخ له ووقته لا يسمح له بالطبخ فهو محتاج لدخول هذه المطاعم، فإذا لم يأكل فيه بقي جائعاً بالقدر الذي يصعب عليه الصبر عليه، وكان الوقت لا يكفي للذهاب إلى المطعم الذي ليس فيه خمر، فيجوز له الأكل فيه مع الكراهة؛ لأن الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة. لكن يجب عليه تجنب المائدة التي عليها الخمر.

4. مع وجود مطعم واحد في بلدته ليس فيه خمر، وأمكنه الوصول إليه، فلا يجوز له دخول المطاعم التي يجاهر فيها بشرب الخمر بحال.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/10/22
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به